التَّوْبَةِ مَنْ تَقَدُّمِهِ بِلَا عِلْمٍ ( وَلَوْ وَافَقَ ) لِأَنَّ الْقَوْلَ أَوْ الْفِعْلَ بِلَا عِلْمٍ حَرَامٌ ، وَإِنْ فَعَلَ رَجُلٌ مُتَوَلًّى كَبِيرَةً قُدَّامَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ وَلَمْ يَعْرِفُوا مَا بَلَغَ بِهِ ذَلِكَ فَتَوَلَّاهُ أَحَدُهُمْ لِفِعْلِهِ وَتَبَرَّأَ مِنْهُ الْآخَرُ لِفِعْلِهِ ، وَوَقَفَ فِيهِ الْآخَرُ لِفِعْلِهِ هَلَكُوا جَمِيعًا عِنْدَ الشَّيْخِ هَارُونَ ابْنِ أَبِي عِمْرَانَ مُوسَى بْنِ سدرين ، وَقِيلَ: أَخْطَأَ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْهُ وَلَمْ يَهْلِكْ ، وَحَكَى الشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو عَنْ كِتَابٍ أَنَّهُ لَا يَعْصِي مَنْ تَقَدَّمَ بِلَا عِلْمٍ وَأَصَابَ فِي الْقَوْلِ وَلَمْ يَنْسِبْ التَّحْلِيلَ أَوْ التَّحْرِيمَ إلَى اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: عَلِمْت أَنَّ هَذَا الظَّبْيَ حَلَالٌ ، أَوْ هَذَا الْخِنْزِيرَ حَرَامٌ ، أَوْ لَمْ يَقُلْ عَلِمْت .