وَتَلْزَمُ بِحُلُولِ أَوْقَاتِهَا ، وَبِقِيَامِ الْحُجَّةِ بِهَا .
الشَّرْحُ ( وَتَلْزَمُ ) الْفَرَائِضُ الْمُؤَقَّتَةُ غَيْرُ الْفَوْرِيَّةِ ( بِحُلُولِ أَوْقَاتِهَا ) لَكِنْ لَا كُفْرَ حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ أَوْ يَبْقَى مَا لَا يُدْرَكُ أَوْ يُخْطِئُ الْحَقَّ أَوْ يُفَارِقُ مَا لَا يَحِلُّ كَإِصْبَاحِهِ مُفْطِرًا فَتَجِبُ نِيَّةُ الصَّوْمِ فِي اللَّيْلَةِ الْأُولَى ، وَلَا يَكْفُرُ بِتَرْكِهَا حَتَّى يُصْبِحَ وَلَمْ يَنْوِ ( وَ ) تَلْزَمُ أَيْضًا ( بِقِيَامِ الْحُجَّةِ بِهَا ) فِيمَا هُوَ مُوَسَّعٌ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ كَأَشْيَاءَ يَسَعُ جَهْلُهَا مَا لَمْ يُقَارِفْ كَالرِّبَا وَالزِّنَى ، فَإِذَا عَلِمَ بِحُرْمَتِهِمَا لَزِمَهُ اعْتِقَادُهَا ، وَإِلَّا فَلَا ، لَكِنْ إنْ فَعَلَ أَوْ صَوَّبَ كَفَرَ وَلَمْ يُعْذَرْ بِجَهْلٍ وَفِيمَا هُوَ مُوَسَّعٌ لَكِنَّهُ مُؤَقَّتٌ كَمَعْرِفَةِ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ لِمَنْ بَلَغَ أَوْ أَسْلَمَ أَوْ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ لِمَنْ بَلَغَ أَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ وَقْتِهَا لَا تَلْزَمُهُ مَعْرِفَةُ وُجُوبِ ذَلِكَ ، إلَّا إنْ عَلِمَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ اعْتِقَادُ وُجُوبِهِ ، وَلَوْ قَبْلَ الْوَقْتِ ، وَإِنْ قَارَفَ بِتَحْرِيمٍ أَوْ إبَاحَةٍ أَوْ تَخْطِئَةٍ كَفَرَ وَلَمْ يُعْذَرْ بِجَهْلٍ .