يُكَفِّرُ الذَّنْبَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ مَشَقَّةٌ ، وَإِيلَامٌ لِلنَّفْسِ ، وَيَرْفَعُ الدَّرَجَاتِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ تَعَاطِي عِبَادَةٍ ، وَقِيلَ: لَا بُدَّ أَيْضًا فِي غُفْرَانِ الصَّغِيرَةِ مِنْ التَّوْبَةِ مِنْهَا وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَجَرٍ ، وَقَالَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ: لَا تَجِبُ ، وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: لَا بُدَّ مِنْ التَّوْبَةِ أَوْ بَعْضِ الْمُكَفِّرَاتِ ، وَجَاءَ أَنَّ إحْدَى خُطْوَتَيْ الْمَاشِي إلَى الْمَسْجِدِ تَرْفَعُ لَهُ دَرَجَةً وَالْأُخْرَى تَحُطُّ عَنْهُ خَطِيئَةً .