يُعْتَبَرُ أَسْرَعُ مَا يَكُونُ مِنْ قِرَاءَةٍ بِتَجْوِيدٍ وَوَقْفٍ فِي مَحَلِّ الْوَقْفِ .
( وَكَذَا إنْ سَجَدَ وَتَرَكَ التَّسْبِيحَ ) أَوْ رَكَعَ وَتَرَكَ التَّعْظِيمَ عَمْدًا أَوْ قَعَدَ لِلتَّحِيَّاتِ وَتَرَكَ قِرَاءَتَهَا وَذَلِكَ قَدْرُ مَا يُفْعَلُ مَا يَجْزِي مِنْ ذَلِكَ ، وَكَذَا السُّكُوتُ بَعْدَ إتْمَامِ الْقِرَاءَةِ أَوْ إتْمَامِ التَّسْبِيحِ أَوْ التَّعْظِيمِ أَوْ التَّحِيَّاتِ أَوْ فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ ( عَمْدًا ) عَلَى الْقَوْلَيْنِ ، وَهُوَ تَمْثِيلٌ لِمَا لَيْسَ السُّكُوتُ فِيهِ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ ، وَالْمُحَرَّمُ الْمَذْكُورُ تَمْثِيلٌ لِمَا السُّكُوتُ فِيهِ مِنْ جِنْسِهَا ، وَلَوْ اُعْتُبِرَ مُطْلَقُ السُّكُوتِ مِنْ عَمَلِ الصَّلَاةِ كُلِّهِ لَجَازَ ، وَلَوْ اخْتَلَفَتْ مَوَاضِعُهُ ، وَمِنْهُ مَا هُوَ وَرَاءُ الْإِمَامِ بَعْدَ فَرَاغِ الْمَأْمُومِ مِمَّا يَقُولُ ، فَعَلَى هَذَا الِاعْتِبَارِ تَكُونُ الْوَاوُ لِلْحَالِ فَقَطْ فِي قَوْلِهِ: وَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهَا وَعَلَى مَا تَقَدَّمَ تَكُونُ لِلْحَالِ ، فَيُفْهَمُ غَيْرُ مَعْنَى الْحَالِ بِالْأَوْلَى ، أَوْ لِلْعَطْفِ أَيْ إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا أَوْ كَانَ مِنْ جِنْسِهَا .