مُشَدَّدَةً حُذِفَتْ الْيَاءُ بَعْدَهَا تَخَلُّصًا مِنْ الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ ( عَنْ مَوْضِعِهِ إنْ قَابَلَهُ كَأَعْمَى وَخَافَ أَنْ يَضُرَّهُ ) الْكَافُ فَاعِلُ قَابَلَ ، وَالْمُرَادُ مُعَارَضَتُهُ وَلَوْ مِنْ جَانِبٍ ، وَاَلَّذِي هُوَ كَالْأَعْمَى قَلِيلِ النَّظَرِ وَمَنْ لَا يُحْسِنُ إلَى أَيْنَ يَذْهَبُ إنْ دَفَعَهُ ، وَالْأَعْرَجِ وَالْمَرِيضِ الَّذِي يَشُقُّ عَلَيْهِمَا الدَّفْعُ وَمَنْ فِي مَوْضِعٍ شَدِيدِ الظُّلْمَةِ ( إذْ لَا يَدْفَعُ ) مَنْ ذُكِرَ ( كَصَحِيحٍ ، وَأَعَادَ إنْ قَصَدَ دَفْعَهُ ) ، لَا إنْ خَافَ أَنْ يَضُرَّهُ نَحْوَ الْأَعْمَى ، وَيَعْلَمُ أَنْ يَذْهَبَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدِي ، فَيَدْفَعُهُ إذْ لَا يَضُرُّهُ الدَّفْعُ ، فَفِي نُسْخَةٍ لِلْمُصَنِّفِ: وَجَازَ لَهُ تَنَحٍّ إنْ قَابَلَهُ كَأَعْمَى وَخَافَ أَنْ يَضُرَّهُ أَيْ أَنْ يَضُرَّ الْأَعْمَى بِالصَّرْفِ فَيَضِلَّ أَوْ يُصَادِمَ حَائِطًا مَثَلًا ، وَقِيلَ لَا يُعِيدُ ، وَقِيلَ: بِجَوَازِ دَفْعِهِ إنْ لَمْ يَضُرَّهُ الدَّفْعُ ، وَيَدْفَعُ الصَّحِيحَ ، وَأَجَازَ بَعْضٌ الذَّهَابَ إلَى دَفْعِهِ خَمْسَ خُطُوَاتٍ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَرُدُّهُ إنْ بَعُدَ بِإِشَارَةٍ قِيلَ: أَوْ تَسْبِيحٍ ، وَإِنْ جَهَرَ إعْلَامًا لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ أَعَادَ ، وَقِيلَ: لَا ، وَإِنَّمَا يَرُدُّهُ بِأَسْهَلَ وَجْهٍ ، وَإِنْ أَبَى فَبِأَشَدَّ ، وَإِنْ ضَرَّهُ لَمْ يَضْمَنْ عِنْدَ بَعْضٍ وَلَا يَرُدُّهُ إذَا مَرَّ ؛ لِأَنَّ رُجُوعَهُ مُرُورٌ ثَانٍ ، وَقِيلَ: يَرُدُّهُ وَأَوَّلُ هَذَا الْقَوْلِ: بَطَلَ ادِّعَاءُ الْإِجْمَاعِ أَنَّهُ يَذْهَبُ لِرَدِّهِ ، وَمُرَادُ الْمُصَنِّفِ بِالْجَوَازِ عَدَمُ الْمَنْعِ فَيَصْدُقُ بِالْوُجُوبِ وَعَدَمِهِ ، وَالْمُرَادُ الْوُجُوبُ ( وَإِنْ شُغِلَتْ نَفْسُهُ فِيهَا حَتَّى تَحَرَّكَ ذَكَرُهُ أَعَادَ ) هَا ( إنْ اسْتَعْمَلَ ) نَفْسَهُ فِي ذَلِكَ وَأَهْمَلَهَا إلَيْهِ ( وَإِلَّا ) يَسْتَعْمِلْ ( رَدَّ فِكْرَهُ لِآخِرَتِهِ ) ، وَفِي الدِّيوَانِ: يَرُدُّ فِكْرَهُ إلَى عَاقِبَةِ أُمُورِهِ وَمَا يَخَافُ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ ( حَتَّى يَزُولَ ، وَلَا يَدْخُلَهَا عَلَى ذَلِكَ إنْ سَبَقَ حَتَّى يَسْكُنَ إنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ الْوَقْتِ ، وَإِنْ خَافَهُ صَلَّى