وَلَا يَجِبُ عَلَى مُتَّهِمٍ أَنْ يُخْبِرَ بِمَنْ اتَّهَمَهُ وَلَوْ سَأَلَهُ عَنْهُ صَاحِبُ الدَّعْوَى أَوْ الْقَاضِي ، وَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ وَلَا عِصْيَانٌ ، وَنُدِبَ لَهُ إخْبَارٌ بِهِ ، وَكَذَا التَّزْكِيَةُ وَالتَّجْرِيحُ وَالشَّهَادَةُ فِي حَدٍّ لَا مَالٍ .
الشَّرْحُ