فهرس الكتاب

الصفحة 16628 من 17437

وَلَا يَجِبُ عَلَى مُتَّهِمٍ أَنْ يُخْبِرَ بِمَنْ اتَّهَمَهُ وَلَوْ سَأَلَهُ عَنْهُ صَاحِبُ الدَّعْوَى أَوْ الْقَاضِي ، وَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ وَلَا عِصْيَانٌ ، وَنُدِبَ لَهُ إخْبَارٌ بِهِ ، وَكَذَا التَّزْكِيَةُ وَالتَّجْرِيحُ وَالشَّهَادَةُ فِي حَدٍّ لَا مَالٍ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت