عَلَى مَنْ هِيَ لَهُ ( رَدَّهَا وَأَنْفَقَ قِيمَتَهَا ) عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالثَّوَابُ لِمَنْ هُوَ صَاحِبُهُ عِنْدَ اللَّهِ لَعَلَّهُ رَدَّهُ لِذَلِكَ الَّذِي أَعْطَاهُ وَهُوَ لِغَيْرِهِ ، وَإِنْ أَرَادَ الْحَوْطَةَ الزَّائِدَةَ عَلَى ذَلِكَ أَعْطَى مِثْلَهَا أَوْ قِيمَتَهَا أَيْضًا لِمَنْ تُنْسَبُ إلَيْهِ بِالْمِلْكِ وَهُوَ مُعَيَّنٌ وَلَا بَيِّنَةَ ، وَإِنْ انْتَفَى عَنْهُ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهِ إنْ كَانَتْ تُنْسَبُ إلَى أَحَدٍ أَوْ شَيْءٍ كَمَسْجِدٍ غَيْرِ مَنْ أَخَذَهَا مِنْهُ ، وَهَكَذَا فِي كُلِّ رِيبَةٍ .