فهرس الكتاب

الصفحة 16559 من 17437

وَالْحَاكِمُ إنْ شُهِدَ عِنْدَهُ بِإِثْبَاتِ حُكْمٍ أَوْ زَوَالِهِ لَا يُصِيبُ تَضْيِيعَهُ كَمَنْ شُهِدَ عِنْدَهُ بِبَرَاءَةِ شَخْصٍ أَوْ وِلَايَتِهِ ، وَإِنْ شُهِدَ بِخِلَافِ مَا عِنْدَ اللَّهِ فِيهِمَا .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت