تَوْحِيدًا فَالِاسْتِحْلَالُ لَهُ تَوْحِيدٌ مِنْ جِهَةِ النَّوَافِلِ ، وَكُلُّ مَا كَانَ الْأَمْرُ بِهِ تَوْحِيدًا فَالتَّقَرُّبُ بِهِ تَوْحِيدٌ ، وَلَا يُقَالُ: كُلُّ مَا كَانَ التَّقَرُّبُ بِهِ تَوْحِيدًا فَالْأَمْرُ بِهِ تَوْحِيدٌ ، وَكُلُّ مَا كَانَ الْعَمَلُ بِهِ تَوْحِيدًا فَالتَّقَرُّبُ بِهِ تَوْحِيدٌ ، وَلَا يُقَالُ: كُلُّ مَا كَانَ التَّقَرُّبُ بِهِ تَوْحِيدًا فَالْإِقْرَارُ بِهِ تَوْحِيدٌ مِنْ جِهَةِ النَّوَافِلِ ، وَلَا يُقَالُ: كُلُّ مَا كَانَ التَّقَرُّبُ بِهِ تَوْحِيدًا فَالْعَمَلُ بِهِ تَوْحِيدٌ مِنْ جِهَةِ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ دُونَ التَّوْحِيدِ ، وَلَا يُقَالُ: كُلُّ مَا كَانَ الْعِلْمُ بِهِ تَوْحِيدًا فَالتَّقَرُّبُ بِهِ تَوْحِيدٌ مِنْ جِهَةِ الشِّرْكِ .