وَجَازَ الشَّكُّ فِيهِ هَلْ مَعَهُ ذَنْبٌ وَلَوْ كَبِيرًا أَوْ شِرْكًا عِنْدَ اللَّهِ ، وَلَا يَقْطَعُ بعروه مِنْهُ عِنْدَهُ ، وَمَنْ شَاهَدَ مِنْهُ مَا لَا يَسَعُ جَهْلُهُ أَوْ قَامَتْ بِهِ الْحُجَّةُ مِمَّا لَا يَسَعُ جَهْلُهُ كَانَ الْفِعْلُ طَاعَةً أَوْ مَعْصِيَةً لَمْ يَسَعْهُ إلَّا أَنْ يَبْلُغَهُ لِمَنْزِلَتِهِ .
الشَّرْحُ