فهرس الكتاب

الصفحة 16489 من 17437

عَلَى الْخِسَّةِ وَمَثَّلَا لَهُ بِسَرِقَةِ لُقْمَةٍ وَتَطْفِيفٍ بِحَبَّةٍ وَعِنْدَنَا أَنَّهُمَا كَبِيرَتَانِ إذَا لَمْ يَكُنْ الْإِدْلَالُ أَوْ الرِّضَا ، وَاشْتَرَطَ الْمُحَقِّقُونَ أَنْ يُنَبِّهُوا عَلَى الْفَوْرِ وَهُوَ الْأَرْجَحُ ، وَقِيلَ: عَلَى التَّرَاخِي قَبْلَ الْمَوْتِ وَهُوَ مَرْجُوحٌ .

وَقَالَ الْإسْفَرايِينِيّ وَعِيَاضٌ وَالسُّبْكِيُّ: الْحَقُّ امْتِنَاعُ الصَّغِيرَةِ أَيْضًا سَهْوًا ، ثُمَّ إنَّ مَنْ عَمِلَ وَعَلِمَ وَلَمْ يَتَقَرَّبْ صَحَّ فِعْلُهُ وَلَا ثَوَابَ لَهُ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ عَمْرُوسٌ فِي الصَّلَاةِ ، وَإِنْ تَقَرَّبَ انْتَفَعَ بِمَا تَقَرَّبَ بِهِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ دُونَ غَيْرِهِ ، وَقِيلَ: إنْ تَقَرَّبَ بِأَكْثَرِهِ انْتَفَعَ بِهِ كُلِّهِ ، وَقِيلَ: لَا يَنْتَفِعُ بِهِ إلَّا إنْ تَقَرَّبَ بِهِ كُلِّهِ ، إنْ تَقَرَّبَ بِعُشْرِهِ انْتَفَعَ بِهِ كُلِّهِ ، وَقِيلَ: لَا يَنْتَفِعُ بِهِ إلَّا إنْ تَقَرَّبَ بِهِ كُلِّهِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَأْمُرَ اللَّهُ بِالْعِلْمِ وَيَنْهَى عَنْ الْعَمَلِ ، أَمَرَنَا بِمَعْرِفَةِ الشِّرْكِ وَالْمَعَاصِي عَلَى حَسْبِهَا فِي الْفَوْرِ وَغَيْرِهِ وَنَهَانَا عَنْ فِعْلِهَا ، وَأَمَّا أَنْ يَأْمُرَ بِالْعَمَلِ وَيَنْهَى عَنْ الْعِلْمِ فَلَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت