فهرس الكتاب

الصفحة 16481 من 17437

وَمِنْهَا مَا يَسَعُ الْمُكَلَّفَ الشَّكُّ فِيهِ أَنَّهُ فَرْضٌ عَلَيْهِ أَمْ لَا كَالْكَفِّ عَنْ الذُّنُوبِ الَّتِي يَسَعُ جَهْلُهَا إنْ اعْتَبَرَ فَرْضِيَّةَ الْكَفِّ عَنْ جُمْلَتِهَا ، إذْ لَا يَلْزَمُهُ الْقَصْدُ لِمَعْرِفَةِ فَرْضِ الْكَفِّ عَنْهَا بِهِ ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْكَفُّ .

الشَّرْحُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت