وَمِنْهَا مَا يَسَعُ الْمُكَلَّفَ الشَّكُّ فِيهِ أَنَّهُ فَرْضٌ عَلَيْهِ أَمْ لَا كَالْكَفِّ عَنْ الذُّنُوبِ الَّتِي يَسَعُ جَهْلُهَا إنْ اعْتَبَرَ فَرْضِيَّةَ الْكَفِّ عَنْ جُمْلَتِهَا ، إذْ لَا يَلْزَمُهُ الْقَصْدُ لِمَعْرِفَةِ فَرْضِ الْكَفِّ عَنْهَا بِهِ ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْكَفُّ .
الشَّرْحُ