عَوْرَةٌ لَا يَنْقُضُ مَسُّهَا ، وَكَبَاطِنِ الرُّكْبَةِ وَكَالْإِبِطِ وَكَمَا تَحْتَ الثَّوْبِ لِبَطْنٍ وَكَنُقْرَةِ الصَّدْرِ وَنُقْرَةِ أَعْلَاهُ ، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالْبَاطِنِ لِيَصِحَّ لَهُ أَنْ يَقُولَ بَعْدُ: وَفِي السَّهْوِ قَوْلَانِ ؛ وَإِلَّا فَمَسُّ الشَّيْءِ عَمْدًا بِلَا إصْلَاحٍ وَلَا تَنْجِيَةٍ نَاقِضٌ كَانَ بَاطِنًا أَمْ لَا ، وَمَسُّ الْبَاطِنِ سَهْوًا وَلَوْ كَانَ فِيهِ أَيْضًا قَوْلَانِ ، لَكِنَّ الْقَوْلَ بِعَدَمِ الْبُطْلَانِ ضَعِيفٌ عِنْدَهُمْ فَكَأَنَّهُ غَيْرُ مَوْجُودٍ ؛ ( أَوْ مَسَّ بِهَا فَرْجَهُ ) وَأَمَّا إنْ مَسَّهَا تَحَسُّسًا لِحَدَثٍ فَلَا يَنْقُضُهَا إنْ لَمْ يَجِدْهُ وَلَوْ بِلَا حَائِلٍ ، كَذَا يُقَالُ ، وَالْحَقُّ انْتِقَاضُ الْوُضُوءِ بِمَسِّ الْعَوْرَةِ ، وَلَوْ أَحَسَّ بِالنَّجَسِ ، فَإِنْ مَسَّهَا انْتَقَضَ وُضُوءُهُ بِالْمَسِّ وَصَلَاتُهُ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ نَجَسًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { أَيُّمَا رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَفْضَى إلَى عَوْرَتِهِ بِيَدِهِ فَقَدْ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ } ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ حَالَ الْوُضُوءِ ، وَإِنْ مَسَّهَا مِنْ فَوْقِ الثَّوْبِ لَا لِإِصْلَاحِ الصَّلَاةِ أَوْ ضَرُورَةٍ فَلَا تَفْسُدُ ، كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمَشَارِقَةِ إذَا خَافَ حُدُوثَ الْبَوْلِ قَبَضَ عَلَيْهِ مِنْ فَوْقِ الثَّوْبِ وَمَسَحَهُ عَلَى فَخِذِهِ فَيَظْهَرُ لَهُ الْبَلَلُ أَوْ عَدَمُهُ ( مِنْ وَرَاءِ ثَوْبٍ أَوْ مَسَكَ بِهَا عُضْوًا مِنْهُ ) مِنْ أَعْضَائِهِ ( أَوْ رَدَّهَا خَلْفَهُ أَوْ رَفَعَهَا فَوْقَ رَأْسِهِ ) أَوْ كَتِفِهِ أَوْ فِي الْخَاصِرَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( أَوْ فِي الْهَوَاءِ فَسَدَتْ إنْ تَعَمَّدَ ) ، وَفِي بَعْضِهَا خُلْفٌ قَدْ تَقَدَّمَ ، ( وَفِي السَّهْوِ قَوْلَانِ ) ؛ وَإِنْ أَتَمَّ صَلَاتَهُ عَلَى ذَلِكَ .
وَفِي التَّاجِ: لَا نَقْضَ بِغَضِّ الْبَصَرِ وَلَوْ فِي كُلِّ الصَّلَاةِ عَمْدًا عِنْدَ بَعْضٍ ، وَقِيلَ: لَا نَقْضَ إنْ قَلَّ ، وَقِيلَ: إنْ لَمْ يُجَاوِزْ حَدًّا ، وَقِيلَ: كُلُّ الصَّلَاةِ ا هـ .
وَالْفَتْحُ مِثْلُهُ ، وَمَنْ نَظَرَ إلَى السَّمَاءِ أَمَامَهُ اُنْتُقِضَتْ ، وَقِيلَ: لَا إلَّا إنْ نَظَرَ فَوْقَهُ ، وَقِيلَ: لَا مُطْلَقًا ، وَقِيلَ: لَا إنْ نَسِيَ ، وَلَا