مَنْ أَعْطَى عَنْ أَحَدٍ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ بِلَا أَمْرٍ مِنْهُ فَإِنَّهُ قِيلَ: يُدْرِكُ وَقِيلَ: لَا وَتَقَدَّمَ فِي الْجَنَائِزِ أَنَّهُ إنْ كَفَّنَ أَحَدًا مِنْ مَالِهِ أَدْرَكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ، وَإِنْ أَشْهَدَ عَلَى الْإِدْرَاكِ أَدْرَكَ فِي الْحُكْمِ أَيْضًا ، وَلَهُ الْأَخْذُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ ، وَمَرَّ وَتَقَدَّمَ أَنَّ مَنْ نَجَّى مِنْ الْعَدُوِّ أَمَانَةً أَوْ عَارِيَّةً أَوَنَحْوَهُمَا بِالْفِدَاءِ يُدْرِكُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ، وَيُعَدُّ فِي الْحُكْمِ مُتَبَرِّعًا إلَّا إنْ أَشْهَدَ عَلَى الْإِدْرَاكِ فَيُدْرِكُ .