وَكُرِهَ تَرْكُ مُدَارَأَةٍ لِأَحَدٍ عَلَى مَالِهِ أَوْ مَا بِيَدِهِ بِأَمَانَةٍ أَوْ وَكَالَةٍ وَيَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِتَرْكِهِ وَقِيلَ: لَا وَلَا يُنَاوِلُ مَالَهُ وَلَا مَا بِيَدِهِ لِمَنْ لَا يُدَارِي عَلَيْهِ وَلَا يُعْطِي عَلَيْهِ خَفَارَةً .
الشَّرْحُ