وَجَازَ مُنَاوَلَتُهَا وَتَبْلِيغُهَا لِآخِذِهَا فِيمَا جَازَ فِيهِ إعْطَاؤُهَا لِمُعْطِيهَا وَلَوْ حَرُمَ أَخْذُهَا عَلَى آخِذِهَا وَتُؤْخَذُ وَإِنْ مِنْ مَالِ يَتِيمٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ أَرْمَلَ إنْ اسْتَقَامَتْ عَلَى حَقٍّ لِدَفْعٍ عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَجَازَتْ فِيهَا مُعَامَلَةٌ مَا كَانَتْ بِأَيْدِي جَامِعِيهَا قَبْلَ أَنْ تُدْفَعَ لِآخِذِيهَا .
الشَّرْحُ