انْتِفَاءَ كِتَابَةِ الْعُشْرِ لَا يَسْتَلْزِمُ انْتِفَاءَ كِتَابَةِ مَا بَعْدَهُ لِلرَّجُلِ ، مَعَ أَنَّ الْمُتَبَادِرَ ذَمُّ الرَّجُلِ حَيْثُ لَمْ يُكْتَبْ لَهُ إلَّا مَا بَعْدَ الْعُشْرِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيثُ عَنْ أَنَّهُ لَا يُكْتَبُ لَهُ شَيْءٌ مِنْهَا أَصْلًا فَكَنَّى بِالْأَعْدَادِ الْمَذْكُورَةِ تَقْرِيعًا لَهُ عَمَّا فَاتَهُ مِنْ ثَوَابِ الْأَجْزَاءِ مُشِيرًا بِهَا إلَى بَاقِي الْأَجْزَاءِ .