وَلَا عُذْرَ فِي تَصْوِيبِ مُنْكَرٍ وَأَهْلِهِ وَتَخْطِئَةِ ضِدِّهِمَا وَمَعُونَتِهِ وَإِنْ بِجَهْلٍ وَصَحَّ فِي تَرْكِ تَصْوِيبٍ وَتَخْطِئَةٍ وَأَمْرٍ وَنَهْيٍ فِيمَا يَسَعُ جَهْلُهُ مَا لَمْ تَقُمْ الْحُجَّةُ بِهِ أَوْ يُصَوَّبْ الْخَطَأُ كَعَكْسِهِ أَوْ يَفْعَلُ .
الشَّرْحُ