وَقَدْ يَبْلُغُ مُتَوَلًّى إلَى حَالٍ لَا يَسْتَحِقُّ مَعَهَا مِنْ حُقُوقِ الْإِسْلَامِ إلَّا وِلَايَةً سَبَقَتْ كَمُظْهِرٍ أَخْلَاقًا لَا تَنْزِلُ عَلَيْهَا كَفِرَاقِ الْجَمَاعَةِ بِلَا وَجْهٍ أُبِيحَ لَهُ ، مَعَ مُصَاحَبَةِ ضِدِّهَا وَالدُّخُولِ فِيمَا لَا يُنْسَبُ لِأَهْلِ الْخَيْرِ كَتَعْظِيمِ الْأَشْرَارِ وَإِهَانَةِ الْأَخْيَارِ وَجَازَ إشْهَارُ هَذَا وَالنَّقْضُ عَلَيْهِ وَلَوْ عِنْدَ الْعَامَّةِ ، وَفَرْضُ ذَلِكَ إنْ خِيفَ اقْتِدَاءٌ بِهِ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهِ ، وَإِلَّا فَلَا يَضِيقُ إشْهَارُهُ عِنْدَ الْعَامَّةِ .
الشَّرْحُ