وَإِنْ اشْتَدَّ صَلَّوْا كَمَا أَمْكَنَهُمْ ، وَجَازَ لِخَائِفِ وَإِنْ عَلَى مَالِهِ تَقْصِيرَ وَظَائِفِهَا بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَلَوْ إلَى التَّكْبِيرِ وَالتَّسْلِيمِ وَكَذَا إنْ شُغِلَ بِإِصْلَاحِ مَا يَلْزَمُهُ غُرْمُهُ إنْ فَسَدَ أَوْ يَعْصِي بِتَرْكِهِ ، ثُمَّ إنْ صَلَّى كَذَلِكَ ثُمَّ أَمِنَ وَالْوَقْتُ بَاقٍ فَلَا يُعِيدُ عَلَى الرَّاجِحِ إذْ صَلَّاهَا بِوَجْهٍ جَائِزٍ ، وَهَلْ يَقْطَعُونَهَا إنْ حَصَلَ لَهُمْ أَمْنٌ فِيهَا أَوْ يُتِمُّونَهَا ثُمَّ يُعِيدُونَهَا ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ .
الشَّرْحُ