قَتَلْنَا فُلَانًا أَوْ قَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ لَهَا فَلَا ضَمَانَ إنْ لَمْ يَفْعَلَا وَكَذَا كُلُّ مَنْ يَجُوزُ فِعْلُهُ وَأَمَّا مَا يَجِبُ فِعْلُهُ فَقَالُوا افْعَلْهُ وَإِلَّا قَتَلْنَاكَ أَوْ غَيْرَكَ وَكَانَ لَهُ وَقْتٌ وَتَرَكَهُ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ فَقَدْ أَثِمَ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ .