وَفِي نَفَقَةٍ وَإِنْ عَلَى غَيْرِهِ ، وَالْمُضَيَّفُ وَالْمُطْعَمُ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ كَذِي خَمْرٍ أَوْ مُنْكَرٍ وَمَنْ لَا يُرْجَى فِيهِ خَيْرٌ وَلَا نَفْعٌ مُبَاحٌ سَفِيهٌ وَيُحْجَرُ عَلَيْهِ وَيُؤَدَّبُ إنْ كَسَرَهُ وَهَذَا عَلَى قَدْرِ الْمُعْتَادِ وَلَوْ بِعُرْفٍ خَاصٍّ .
الشَّرْحُ