فِعْلًا يُوجِبُ إخْرَاجَ حَقٍّ لَا يُطِيقُونَهُ وَكَذَا إذَا تَحَاكَمَ اثْنَانِ فَصَاعِدًا عِنْدَ الْقَاضِي أَوْ الْإِمَامِ أَوْ مَنْ حَكَّمُوهُ وَظَهَرَ لَهُ الْحَقُّ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْحُكْمَ وَلَا أَنْ يُؤَخِّرَهُ إنْ قَدَرَ وَمَنْ تَرَكَ الْحُكْمَ أَوْ إخْرَاجَ الْحَقِّ حَيْثُ قَدَرَ هَلَكَ وَقِيلَ فِيمَنْ تَرَكَ إخْرَاجَ الْحَقِّ إنْ كَانَ عَلَى كَبِيرَةٍ فَهَلَاكٌ أَوْ عَلَى صَغِيرَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَصَغِيرَةٌ وَإِنَّمَا سَاغَ التَّرْكُ إذَا كَانَ الْإِخْرَاجُ يُؤَدِّي إلَى مُوجِبِ إخْرَاجٍ لَا يُطَاقُ لِأَنَّ إخْرَاجَهُ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ تَعْطِيلٌ لِحَقِّ آخَرَ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لَا يَتَوَلَّدُ بَلْ كَانَا قَبْلُ مِثْلُ أَنْ تَقْدِرَ عَلَى إخْرَاجٍ مِنْ هَذَا لَا مِنْ ذَلِكَ أَوْ عَلَى إخْرَاجِ أَحَدِ حَقَّيْنِ لَازِمَيْنِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مَا قَدَرَ .