وَهَلَكَ مُسْتَعْمِلُهُ فِي غَيْرِ حِلٍّ كَغَضَبٍ عَلَى آمِرٍ بِمَعْرُوفٍ وَنَاهٍ عَنْ مُنْكَرٍ وَجَازَ عَلَى ذِي مُنْكَرٍ وَآمِرٍ بِهِ وَنَاهٍ عَنْ مَعْرُوفٍ وَعَلَى مُبْتَدِعٍ وَعَلَى مَطْلُوبٍ بِحَقٍّ لَازِمٍ وَإِنْ بِوِلَايَةٍ وَلَا يُكَلَّمُ وَلَا يُتَبَسَّمُ بِوَجْهِهِ وَلَا يُلَانُ لَهُ إلَّا إنْ رُئِيَ إخْرَاجُ الْحَقِّ مِنْهُ بِذَلِكَ أَوْ دَفْعِ ضُرٍّ بِهِ .
الشَّرْحُ