وَضْعِ الْإِصْبَعَيْنِ عَلَى طَرَفَيْ الثُّقْبَتَيْنِ ، وَإِنْ بَلَعَ مَاءَ أَنْفِهِ أَوْ فَمِهِ وَلَمْ يُخْرِجْهُ فَلَا بَأْسَ ، وَقِيلَ لَا يَكْفِي ، وَإِنْ أَخْرَجَهُ بِلَا نَثْرٍ مِنْ أَنْفِهِ فَلَا بَأْسَ إنْ كَانَ حَصَلَ ذَلِكَ بِشَدِّهِ بِإِصْبَعَيْهِ مَثَلًا عَلَى فَمِهِ أَوْ أَنْفِهِ وَتَحْرِيكِهِ أَنْفَهُ بِجُمْلَتِهَا مِنْ خَارِجٍ أَوْ بِإِدْخَالِ الْإِصْبَعَيْنِ .