لَهُ أَنْ يَفْرَحَ وَيُسَرَّ بِمَا أَصَابَ غَيْرَهُ مِنْ السُّوءِ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ وَأَهْلِ الْإِسْلَامِ هَكَذَا جُمْلَةً لِأَنَّهُمْ قَالُوا: مَنْ دَعَا بِالْمَصَائِبِ عَلَى أَهْلِ الصَّلَاحِ أَوْ تَمَنَّى لَهُمْ أَوْ سُرَّ بِهَا فَقَدْ هَلَكَ وَلَوْ كَانَ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُمْ ، وَذَكَرُوا أَيْضًا أَنَّ مِنْ حُقُوقِهِمْ عَلَى النَّاسِ الْفَرَحَ لَهُمْ وَالسُّرُورَ لِمَا أَصَابَهُمْ مِنْ نِعَمِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، قَالَ: وَلَا يُسَرُّ لِمَنْ أَصَابَهُ الْخَيْرُ مِنْ أَهْلِ السُّوءِ وَالْمُنْكَرِ إلَّا إنْ كَانَ بِحَيْثُ يَجُرُّ بِهِ النَّفْعَ لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ يَدْفَعُ الضُّرَّ كَدَلْكِ .