وَحَرُمَ حُبُّ شَرَفٍ وَرِيَاسَةٍ عَلَى طَالِبِهِ إلَّا إنْ قَصَدَ بِهِ إحْيَاءَ السُّنَّةِ وَتَقَوِّي الدِّينِ وَقَهْرَ الْبَاطِلِ وَأَهْلِهِ وَالزَّهَادَةَ فِي الْخَيْرِ وَتَرْكَهُ وَبُغْضَ فَاعِلِهِ وَإِهَانَةَ أَهْلِهِ وَلَيْسَ بِزَاهِدٍ فِيهِ تَارِكٍ مَا لَا يَهْلِكُ بِتَرْكِهِ إنْ لَمْ يَبْغُضْ فَاعِلَ نَفْلٍ ، وَهُوَ زَرْبُ الْفَرْضِ ، كَالرَّغْبَةِ فِي الشَّرِّ ، وَإِنْ بِحُبِّ أَهْلِهِ ، وَبُغْضِ الْخَيْرِ وَأَهْلِهِ ، وَهِيَ فِي الْخَيْرِ خَيْرٌ ، وَبِالْعَكْسِ .
الشَّرْحُ