لَيْسَ فِيكَ لِأَنَّ طَبْعَكَ يَمِيلُ عَنْ كَرَاهَتِهِ وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ لَا تُحِبَّهُ إذَا أَثْنَى بِمَا عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيكَ أَوْ أَرَادَ إيقَاعَكَ فِي نَحْوِ رِئَاءٍ بِمَا فِيكَ بَلْ تَبَرَّأْ مِنْهُ وَتَكَلَّفْ بُغْضَهُ لِكَذِبِهِ أَوْ لِإِرَادَتِهِ إيقَاعَكَ فِي ذَلِكَ مَعَ الشُّرُوعِ فِي الْإِيقَاعِ .