وَتَدَاوٍ بِهِ .
الشَّرْحُ ( وَتَدَاوٍ بِهِ ) أَيْ بِمُحَرَّمٍ كَالْخَمْرِ وَشَجَرَةِ الدُّخَانِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا حَرُمَ بِالذَّاتِ ، وَأَمَّا مَا نَجِسَ بِغَيْرِهِ فَيَجُوزُ التَّدَاوِي بِهِ إنْ كَانَ يَصِلُ إلَى غَسْلِ الْمَوْضِعِ أَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يَغْسِلُ بِهِ ذَلِكَ الْمُتَنَجِّسَ وَلَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ مِمَّا يَتَدَاوَى بِهِ ، وَإِنْ كَانَ يَصِلُ إلَى غَسْلِ الْمَوْضِعِ الْمُدَاوَى جَازَ وَلَوْ وَجَدَ غَيْرَهُ ، وَالْأَوْلَى عِنْدِي تَرْكُهُ لِأَنَّ فِيهِ جُزْءًا مِمَّا حَرُمَ وَلِئَلَّا يَسْرِيَ فِي الْبَدَنِ .