فهرس الكتاب

الصفحة 15442 من 17437

وَأُخْتَيْنِ لِغَيْرِهَا ، فَإِنَّ لِلْأُمِّ عِنْدَهُ الثُّلُثَ فِي هَذِهِ فَيَلْزَمُ مَا ذُكِرَ قَالَ شَارِحُ التَّرْتِيبِ قَالَ الشَّيْخُ: وَقُبِلَ مَنْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْفَرْضِيِّينَ ، وَلَا يُعَالِهِ لِأَحَدٍ مِنْ الرِّجَالِ الْأَرْبَعَةِ: الْأَبِ وَالْجَدِّ وَالزَّوْجِ وَالْأَخِ ، وَيُعَالُ لِجَمِيعِ النِّسَاءِ إلَّا الْمُعْتَقَةَ ، وَلَا يُفْرَضُ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ فِي مَسَائِلِ الْعَوْلِ إلَّا فِي خُمْسِ الْأَكْدَرِيَّةِ ، وَحَيْثُ كَانَ مَعَهَا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ وَأُخْتٌ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَوْ مِنْ الْأَبِ ، وَكُلُّ مَسْأَلَةٍ عَائِلَةٍ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِيهَا أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ إلَّا فِي سِتِّ مَسَائِلَ: وَهِيَ أُمٌّ أَوْ جَدَّةٌ وَوَلَدُ أُمٍّ وَأُخْتَانِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَوْ مِنْ الْأَبِ أَوْ مِنْهُمَا ، وَالْمَسَائِلُ بِاعْتِبَارِ الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ: قِسْمٌ لَا يَكُونُ فِيهِ الْمَيِّتُ إلَّا ذَكَرًا وَهُوَ الثَّمَانِيَةُ وَالِاثْنَا عَشَرَ إذَا عَالَتْ لِسَبْعَةَ عَشَرَ ، وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ مُطْلَقًا وَالسِّتَّةُ وَالثَّلَاثُونَ ، وَقِسْمٌ لَا يَكُونُ فِيهِ الْمَيِّتُ إلَّا أُنْثَى وَهُوَ عَوْلُ السِّتَّةِ لِغَيْرِ السَّبْعَةِ ، وَقِسْمٌ يَجُوزُ فِيهِ الْأَمْرَانِ وَهُوَ مَا عَدَا ذَلِكَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت