( وَ ) الْعَائِلُ ( هُوَ السِّتَّةُ وَضِعْفُهَا ) وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ ( وَضِعْفُهُ ) ، أَيْ ضِعْفُ ضِعْفِهَا وَهُوَ الْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ ، وَضَابِطُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: يَعُولُ مَا لَهُ السُّدُسُ مِنْ الْأُصُولِ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: ثَلَاثَةٌ مِنْهَا تَعُولُ وَصْفُهَا السِّتُّ ثُمَّ ضِعْفُهَا وَضِعْفُهَا وَإِذَا اجْتَمَعَتْ فُرُوضُ الْمَسْأَلَةِ مِنْهَا فَإِنْ سَاوَتْ سُمِّيَتْ عَادِلَةً ، وَإِنْ نَقَصَتْ عَنْهَا فَنَاقِصَةٌ أَوْ زَادَتْ عَلَيْهَا فَعَائِلَةٌ ، وَهَذَا نَظِيرُ مَا قَالَهُ: الْحِسَابُ الْعَدَدُ إمَّا تَامٌّ وَإِمَّا زَائِدٌ وَإِمَّا نَاقِصٌ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي شَرْحِ الْقَلَصَادِيِّ ، وَمَيَّزُوا ذَلِكَ بِمَا يُعْلَمُ مِنْهُ مَنْ لَهُ مَلَكَةٌ فِي الْعِلْمَيْنِ عَدَمُ تَسَاوِي التَّقْسِيمَيْنِ ، فَقَدْ يَكُونُ النَّقْصُ عِنْدَهُمْ عَادِلًا عِنْدَ الْفَرْضِيِّينَ وَالتَّامُّ عَائِلًا وَالزَّائِدُ نَاقِصًا ، قَالَ شَارِحُ التَّرْتِيبِ: فَافْهَمْ ذَلِكَ وَلَا تَغْتَرَّ بِمَا يُخَالِفُهُ ثُمَّ الْأُصُولُ بِاعْتِبَارِ الْعَوْلِ وَغَيْرِهِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ: .
قِسْمٌ يُتَصَوَّرُ فِيهِ الثَّلَاثُ وَهُوَ السِّتَّةُ وَحْدَهَا ، وَقِسْمٌ لَا يَكُونُ إلَّا نَاقِصًا وَهُوَ الْأَرْبَعَةُ وَضِعْفُهَا وَالْأَصْلَانِ الْمُخْتَلَفُ فِيهِمَا ، وَقِسْمٌ يَكُونُ عَادِلًا وَنَاقِصًا وَهُوَ الِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ ، وَقِسْمٌ يَكُونُ نَاقِصًا وَعَائِلًا وَهُوَ الِاثْنَا عَشَرَ وَضِعْفُهَا ، ثُمَّ النَّاقِصُ سَوَاءٌ كَانَ نَقْصُهُ لَازِمًا أَوْ غَيْرَ لَازِمٍ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ: قِسْمٌ لَا يَبْقَى مِنْهُ إلَّا فَرْدٌ أَبَدًا وَهُوَ الِاثْنَانِ وَالثَّمَانِيَةُ وَالِاثْنَا عَشَرَ وَضِعْفُهَا ، وَقِسْمٌ لَا يَبْقَى مِنْهُ إلَّا زَوْجٌ أَبَدًا وَهُوَ الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ وَضِعْفُهَا ، وَقِسْمٌ يَبْقَى مِنْهُ الزَّوْجُ تَارَةً وَالْفَرْدُ أُخْرَى وَهُوَ الثَّلَاثَةُ وَضِعْفُهَا وَالْأَرْبَعَةُ وَاعْلَمْ أَنَّ عَدَمَ عَوْلِ الِاثْنَيْنِ وَالْأَرْبَعَةِ وَالثَّمَانِيَةِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ فَعَلَى قَوْلِ مُعَاذٍ مِنْ عَدَمِ حَجْبِ الْأُمِّ بِالْأَخَوَاتِ الْخُلَّصِ تَعُولُ إلَى أَرْبَعَةٍ كَأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ