ابْنٍ وَعَمٍّ أَوْ لِذَاتِ نِصْفٍ وَثُلُثِ مَا بَقِيَ وَمَا بَقِيَ كَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، وَهِيَ مِنْ سِتَّةٍ لِأَنَّ الْبَاقِيَ مِنْ مَخْرَجِ النِّصْفِ بَعْدَ إسْقَاطِهِ بَسْطَهُ وَهُوَ وَاحِدٌ يُبَايِنُ مَخْرَجَ الثُّلُثِ الْمُضَافِ لِلْبَاقِي وَإِذَا ضُرِبَ فِيهِ حَصَلَ مَا ذُكِرَ ، وَزَادَ الشَّيْخُ ابْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ إبْرَاهِيمَ الْحَنَفِيُّ الْمَارْدِينِيُّ صُورَةً أُخْرَى: زَوْجًا وَجَدًّا وَإِخْوَةً ، قَالَ الشَّيْخُ: وَإِنَّمَا أَسْقَطْتُهَا لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ لِلْجَدِّ فِيهَا ثُلُثُ الْبَاقِي لِاسْتِوَائِهِ مَعَ السُّدُسِ وَلِذَاتِ سُدُسَيْنِ كَبِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ وَكَبِنْتَيْ ابْنٍ وَجَدٍّ وَجَدَّةٍ لِأُمٍّ وَمَسَائِلُ السِّتَّةِ إحْدَى عَشَرَ بِلَا عَوْلٍ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَالسِّتَّةُ اعْلَمْ هِيَ مَا تَجَمَّعَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ كِلَاهُمَا مَعَا وَسُدُسٌ أَوْ فَرْدٌ وَمَعَ نِصْفِ أَوْ مَا بَقِيَ فِي الْكُلِّ فَافْهَمْ وَصْفِي أَوْ سُدُسَانِ اجْتَمَعَا وَثُلُثَانِ تَسْتَغْرِقُ السِّتَّةَ حَسْبُكَ الْبَيَانْ .