( وَالسِّتَّةُ ) مَقَامٌ ( لِ ) كُلِّ فَرِيضَةٍ ( ذَاتِ سُدُسٍ وَبَاقٍ كَجَدَّةٍ ) لَهَا السُّدُسُ ( وَابْنٍ ) لَهُ الْبَاقِي وَكَأُمٍّ وَابْنٍ وَكَجَدٍّ وَابْنٍ وَكَأَبٍ وَابْنٍ وَكَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ مَعَ عَمٍّ وَكَأُمٍّ وَأَخَوَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ ، أَوْ أَخٍ وَأُخْتٍ فَصَاعِدًا أَشِقَّاءٍ أَوْ لِأَبٍ وَكَأَخٍ لِأُمٍّ وَعَمٍّ ، ذَلِكَ مِنْ سِتَّةٍ مَخْرَجِ السُّدُسِ ( أَوْ لِذَاتِهِ ) ، أَيْ لِفَرِيضَةِ ذَاتِ السُّدُسِ ، ( وَثُلُثٌ وَبَاقٍ كَجَدَّةٍ ) لَهَا السُّدُسُ ( وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ ) فَصَاعِدًا ، وَكَذَا الْإِنَاثُ أَوْ الْأُنْثَى وَالذَّكَرُ فَصَاعِدًا لَهُمْ الثُّلُثُ ، ( وَأَخٍ ) فَصَاعِدًا ( لِأَبٍ أَوْ شَقِيقٍ لَهُمْ الْبَاقِي ) وَكَأُمٍّ وَأَخٍ لِأُمٍّ وَعَمٍّ لَهَا الثُّلُثُ وَلَهُ السُّدُسُ وَلِلْعَمِّ الْبَاقِي ، وَكَأُمٍّ وَوَلَدِهَا وَعَمٍّ ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ سِتَّةٍ لِدُخُولِ مَخْرَجِ الثُّلُثِ فِي مَخْرَجِ السُّدُسِ ، ( أَوْ لِذَاتِهِ ) ، أَيْ لِفَرِيضَةِ ذَاتِ السُّدُسِ ( وَثُلُثَيْنِ وَبَاقٍ كَأُمٍّ ) لَهَا السُّدُسُ ( وَبِنْتَيْنِ ) أَوْ بِنْتَيْ ابْنٍ وَإِنْ سَفَلَ ، وَكَذَا الْأَكْثَرُ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ( وَأَخٍ ) شَقِيقٍ أَوْ لِأَبٍ لَهُ الْبَاقِي ، ذَلِكَ مِنْ سِتَّةٍ لِدُخُولِ مَخْرَجِ الثُّلُثَيْنِ فِي مَخْرَجِهَا .
وَكَذَا إنْ كَانَ الْعَمُّ أَوْ نَحْوُهُ بَدَلَ الْأَخِ ، وَكَبِنْتَيْنِ أَوْ ابْنَتَيْ ابْنٍ مَعَ أَبٍ أَوْ جَدٍّ ، ( أَوْ لِذَاتِ نِصْفٍ وَثُلُثٍ وَبَاقٍ كَأُخْتٍ ) شَقِيقَةٍ أَوْ لِأَبٍ لَهَا النِّصْفُ ، ( وَأُمٍّ ) لَهَا الثُّلُثُ ( وَابْنِ أَخٍ ) لَهُ الْبَاقِي شَقِيقًا أَوْ لِأَبٍ وَكَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَعَمٍّ لَهُ النِّصْفُ وَلَهَا الثُّلُثُ ، وَلِلْعَمِّ الْبَاقِي وَكَبِنْتٍ أَوْ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ وَعَمٍّ ، ذَلِكَ مِنْ سِتَّةٍ لِتَبَايُنِ مَخْرَجِ النِّصْفِ وَمَخْرَجِ النِّصْفِ أَوْ لِذَاتِ نِصْفٍ وَثُلُثَيْنِ كَزَوْجٍ وَشَقِيقَتَيْنِ أَوْ نِصْفٍ وَثُلُثٍ وَثُلُثَيْنِ كَزَوْجٍ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ ، ذَلِكَ مِنْ سِتَّةٍ لِتَمَاثُلِ مَخْرَجِ الثُّلُثِ وَالثُّلُثَيْنِ ، أَوْ نِصْفٍ وَسُدُسٍ وَبَاقٍ كَزَوْجٍ وَجَدَّةٍ وَعَمٍّ وَكَبِنْتٍ وَأَبٍ أَوْ جَدٍّ وَكَبِنْتٍ وَبِنْتِ