الثُّلُثَانِ ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ مَعَ اتِّحَادِ الدَّرَجَةِ ، وَإِلَّا فَالْمَالُ لِلْأَقْرَبِ الرَّابِعُ: فِي الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ وَالْعَمَّاتِ فَإِذَا اجْتَمَعُوا فَالثُّلُثَانِ لِلْعَمَّاتِ وَالثُّلُثُ لِلْخَالَاتِ وَالْأَخْوَالِ ، وَيُعْتَبَرُ فِي كُلٍّ مِنْ الصِّنْفَيْنِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْمَالِ إذَا انْفَرَدَ بِهِ أَحَدُهُمَا كَثَلَاثِ عَمَّاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ أَوْ خَالَاتٍ ، فَالثُّلُثَانِ بَيْنَ الْعَمَّاتِ عَلَى خَمْسَةٍ ، لِلْعَمَّةِ الشَّقِيقَةِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ ، وَخُمُسٌ لِكُلٍّ مِنْ عَمَّةٍ لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ كَأَنَّهُنَّ أَخَوَاتٌ ، وَكَأَنَّهُ لَا وَارِثَ غَيْرُهُنَّ .
وَالثُّلُثُ بَيْنَ الْخَالَاتِ كَذَلِكَ وَالْمُقَرِّبُونَ يَجْعَلُونَ الثُّلُثَيْنِ لِلْعَمَّةِ أَوْ الْخَالَةُ الشَّقِيقَةُ كَالْخَالِ الْأَوَّلِ فِي هَذَا أَصَحُّ ؛ وَلِثَلَاثِ عَمَّاتٍ الثُّلُثَانِ وَلِلْخَالِ أَوْ الْخَالَةِ الثُّلُثُ إنْ اجْتَمَعُوا ، وَلِعَشَرَةِ أَخْوَالٍ وَعَشْرِ خَالَاتٍ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ سَوَاءٌ وَلِلْعَمَّاتِ الثُّلُثَانِ إنْ اجْتَمَعُوا وَلِثَلَاثَةِ أَخْوَالٍ مُفْتَرَقَيْنِ الثُّلُثُ ، وَلِعَمِّ أَخٍ لِأُمٍّ الثُّلُثَانِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَخْوَالِ فَقَالَ عزان: الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ أَخْمَاسًا وَقَالَ غَيْرُهُ لِلْخَالِ: لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَالْبَاقِي لِلْخَالَيْنِ لِلْأَبَوَيْنِ وَسَقَطَ الْخَالُ لِلْأَبِ وَإِنْ اجْتَمَعَتْ خَالَةٌ وَبِنْتُ عَمٍّ فَالْمَالُ لِلْخَالَةِ وَكَذَا فِي خَالَةٍ وَابْنِ عَمَّةٍ ، وَلَهَا مَعَ بِنْتِ خَالٍ كَالْخَالَةِ مَعَ بِنْتِ خَالٍ وَبَيْنَ خَالَةِ أُمٍّ وَخَالَةِ أَبٍ أَثْلَاثًا ، وَكَذَا بَيْنَ عَمَّةٍ شَقِيقَةٍ وَخَالَةٍ كَذَلِكَ ، وَلَا إرْثَ لِبَنَاتِ الْأَعْمَامِ وَلَا لِبَنِي الْعَمَّاتِ مَعَ وُجُودِ الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ ، وَلَا لِبَنِيهِمْ وَبَنِيهِنَّ مَعَ وُجُودِ عَمَّةٍ مِنْ أَيْ جِهَةٍ كَانَتْ ، وَإِنْ وُجِدَتْ بَنَاتُ أَعْمَامٍ فَالْمَالُ لِبِنْتِ الشَّقِيقِ ، وَإِنْ وُجِدَتْ بِنْتُ عَمِّ شَقِيقٍ وَبِنْتُ عَمَّةٍ شَقِيقَةٍ فَالْأَكْثَرُ أَنَّ الْمَالَ لِبِنْتِ الشَّقِيقِ وَقِيلَ: نِصْفَانِ وَلِبِنْتِ عَمٍّ لِأَبٍ الْمَالُ دُونَ بِنْتِ عَمَّةٍ لِأَبَوَيْنِ عِنْدَ الْمُنَزِّلِينَ