فَعِنْدَ أَهْلِ التَّنْزِيلِ لِبِنْتِ الْكَلَالِيِّ السُّدُسُ ، وَالْبَاقِي لِبِنْتِ الشَّقِيقِ ، وَلَا شَيْءَ لِبِنْتِ الْأَخِ لِلْأَبِ ، لِأَنَّ أَبَاهَا لَا يَرِثُ مَعَهُمَا وَعِنْدَ أَهْلِ الْقَرَابَةِ أَنَّ الْمَالَ لِبِنْتِ الشَّقِيقِ .
فَإِنْ وُجِدَتْ ثَلَاثَةُ بَنَاتِ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَةً فَالْأَكْثَرُ أَنَّ الْقَسْمَ بَيْنَهُنَّ عَلَى خَمْسَةٍ ثَلَاثَةٍ لِبِنْتِ شَقِيقَةٍ وَلِكُلٍّ مِنْ الْأَخِيرَتَيْنِ سَهْمٌ كَأُمَّهَاتِهِنَّ ، وَكَذَا لِبِنْتِ شَقِيقَةٍ وَلِابْنِ أُخْتٍ لِأُمٍّ ، وَلِبِنْتِ أُخْتٍ لِأَبٍ لِبِنْتِ شَقِيقَةٍ ثَلَاثَةٌ ، وَلِبِنْتِ الْأَخِ لِلْأَبِ سَهْمَانِ ، وَلِبِنْتِ أَخٍ أَوْ أُخْتٍ لِأُمٍّ سَهْمٌ إنْ اجْتَمَعْنَ ، وَلِعَشْرِ بَنَاتِ شَقِيقَةٍ أَخْمَاسُ الْمَالِ ، وَلِبِنْتِ أُخْتٍ لِأَبٍ خُمُسٌ ، وَلِبِنْتِ أُخْتٍ لِأُمٍّ خُمُسٌ ، وَلِكُلٍّ وَإِنْ كَثُرَ سَهْمُ أُمِّهِ وَإِنْ وُجِدَتْ عَشْرُ بَنَاتِ شَقِيقَةٍ وَبِنْتُ شَقِيقَةٍ أُخْرَى فَبِالسَّوِيَّةِ كَمَا مَرَّ وَاخْتُلِفَ فِي بِنْتِ شَقِيقٍ وَابْنِ شَقِيقَةٍ فَقِيلَ لَهُ: ثُلُثَانِ لِأَنَّهُ ذَكَرٌ ، وَقِيلَ هُمَا لَهَا مِيرَاثُ أَبِيهَا ، وَقِيلَ بِالسَّوِيَّةِ لِاتِّحَادِ الدَّرَجَةِ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ النُّسُولَ الثَّالِثُ: الْأَجْدَادُ وَالْجَدَّاتُ السَّاقِطُونَ ، فَالْمُنَزِّلُونَ يُنَزِّلُونَ كُلًّا مَنْزِلَةَ وَالِدِهِ وَيُقَدِّمُونَ الْأَسْبَقَ ، فَإِنْ اسْتَوَوْا قُسِّمَ الْمَالُ بَيْنَ مَنْ انْتَهَوْا إلَيْهِمْ ، وَحِصَّةُ كُلٍّ بَيْنَ الْمُدْلِينَ بِهِ .
وَقَالَ الْمُقَرِّبُونَ: إنْ اخْتَلَفَتْ دَرَجَاتُهُمْ فَالْمَالُ لِلْأَقْرَبِ فَيُقَدَّمُ أَبُو الْأُمِّ عَلَى أَبِي الْأَبِ ، وَأُمُّ أَبِي الْأُمِّ عَلَى أَبِي أَبِي أَبِي الْأُمِّ ، فَإِنْ اسْتَوَوْا وَكَانُوا مِنْ جِهَةِ الْأَبِ وَجِهَةِ الْأُمِّ فَلِذِي جِهَتِهَا الثُّلُثُ وَلِذِي جِهَتِهِ الثُّلُثَانِ ، وَيُقْسَمَانِ بَيْنَ ذَوِي جِهَةِ الْأَبِ عَلَى قَدْرِ مَوَارِيثِهِمْ وَيُجْعَلَانِ كَالْمَالِ ، وَكَذَا الثُّلُثُ بَيْنَ ذَوِي الْأَرْحَامِ فَالْمُنَزِّلُونَ يَجْعَلُوا أَبَا أُمِّ الْأُمِّ وَأَبَا أُمِّ الْأَبِ كَأُمِّ الْأُمِّ وَأُمِّ الْأَبِ ، وَقَالَ الْمُقَرِّبُونَ لِأَبِي أُمِّ الْأَبِ