سِتَّةُ أُصُولٍ: اثْنَانِ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ ، وَأَرْبَعَةٌ كَزَوْجٍ وَأُمٍّ وَوَلَدَيْهَا ، وَثَمَانِيَةٌ كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ ، وَسِتَّةَ عَشَرَ: كَزَوْجَةٍ وَشَقِيقَةٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَاثْنَانِ ، وَثَلَاثُونَ: كَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَكَزَوْجَةٍ وَبِنْتٍ وَخَمْسِ جَدَّاتٍ ، وَتَصِحُّ هَذِهِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَسِتِّينَ .
قَالَ أَبُو يَعْقُوبَ يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ: وَجْهُ تَصْحِيحِهَا مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَالْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِيَّةِ سَبْعَةٌ ، وَأَصْلُ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ مِنْ ثَلَاثِينَ وَمَسْأَلَةِ الرَّدِّ مِنْ عِشْرِينَ وَذَلِكَ أَنَّ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسَ فَأَصْلُهَا مِنْ سِتَّةِ مَخْرَجِ النِّصْفِ ، وَالسُّدُسُ نِصْفُهَا ثَلَاثَةٌ لِلْبِنْتِ وَسُدُسُهَا وَاحِدٌ غَيْرُ مُنْقَسِمٍ عَلَى الْجَدَّاتِ الْخُمُسُ فَيُضْرَبُ عَدَدُ الرُّءُوسِ الَّتِي لَمْ يَنْقَسِمْ عَلَيْهَا فِي أَصْلِ الْفَرِيضَةِ بِثَلَاثِينَ ، فَلِلْبِنْتِ مِنْهَا خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَلِلْجَدَّاتِ مِنْهَا خَمْسَةٌ مُنْقَسِمَةٌ عَلَيْهِنَّ وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ عِشْرُونَ ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الرَّدِّ وَهِيَ تُبَايِنُ الْبَاقِيَ مِنْ مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ ، أَعْنِي السَّبْعَةَ ، وَمُسَطَّحُ الْعِشْرِينَ وَالثَّمَانِيَةُ مِائَةٌ وَسِتُّونَ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ يُضْرَبُ فِي عِشْرِينَ مِنْ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ يُضْرَبُ فِي الْبَاقِي مِنْ مَسْأَلَةِ الزَّوْجِيَّةِ ، وَهِيَ السَّبْعَةُ ، فَلِلزَّوْجَةِ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ وَهِيَ مَسْأَلَةُ الرَّدِّ بِعِشْرِينَ مُنْقَسِمٍ عَلَيْهَا ، وَلِلْبِنْتِ مِنْ مَسْأَلَةِ الرَّدِّ خَمْسَةَ عَشَرَ بِمِائَةٍ وَخَمْسٍ ، وَلِلْجَدَّاتِ خَمْسَةٌ فِي سَبْعَةٍ بِخَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ مُنْقَسِمٍ عَلَيْهَا ، وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ مِائَةٌ وَسِتُّونَ وَفِي الْأَثَرِ: إنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا مَا لَا يَحْتَاجُ إلَى الْقَسْمِ عَلَى الرُّءُوسِ قُسِّمَ كَبِنْتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ ، وَكَأَرْبَعِ أَخَوَاتٍ وَأُخْتٍ لِأُمٍّ ، وَكَأَرْبَعِ بَنَاتٍ مَعَ أُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ ، وَإِنْ كَانَ مَا احْتَاجَ إلَى قَسْمٍ فَإِنْ