وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْعِتْقُ عَنْ الزَّكَاةِ ، وَزَعَمَتْ الْمَالِكِيَّةُ: أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يُعْتِقَ الرَّقَبَةَ عَنْ زَكَاتِهِ وَعَلَيْهِ فَوَلَاؤُهَا عِنْدَهُمْ لِبَيْتِ الْمَالِ بِنَظَرِ الْإِمَامِ ، وَكَذَا إنْ سَيَّبَ عَبْدَهُ ، أَعْنِي أَنَّهُ قَصَدَ إبْعَادَهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِخْرَاجَهُ بِالْكُلِّيَّةِ عَنْهُ بِالنَّوَى وَبَعْضُهُمْ عَدَمَهُ ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ فَصْلٌ وَإِنْ أَعْتَقَهُ عَنْ الزَّكَاهْ أَوْ كَانَ قَدْ سَيَّبَهُ فِيمَا نَوَاهْ فَمَا لَهُ مِنْ الْوَلَاءِ شَيْءُ وَإِرْثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَيْءُ .