فهرس الكتاب

الصفحة 1531 من 17437

يَنْوِيَ بَلَدًا آخَرَ ، وَإِنْ بَلَغَ فِي بَلَدٍ فِيهِ أَبُوهُ مُشْرِكًا أَوْ مُسَافِرًا نَوَى الْمُقَامَ وَأَتَمَّ إنْ صَحَّ تَوْطِينُ الْبَلَدِ ، وَإِنْ اعْتَقَدَ أَنْ لَا يُوَطِّنَ صَحَّ لَهُ وَقَصَرَ ، كَذَا قِيلَ ، وَقِيلَ: الصَّبِيُّ يُتِمَّ حَيْثُ بَلَغَ مُطْلَقًا حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ أَمْيَالِ الْمَوْضِعِ ، وَالتَّحْقِيقُ عِنْدِي مَا يُفِيدُهُ إطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ وَالشَّيْخِ مِنْ أَنَّهُ تَابِعٌ لِأَبِيهِ ، فَإِذَا بَلَغَ فِي بَلَدٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَطَنًا لِأَبِيهِ قَصَرَ إلَّا إنْ نَوَاهُ وَطَنًا وَكَانَ مِنْ الْبِلَادِ الْجَائِزَةِ التَّوَطُّنِ ، وَقَدْ اخْتَارَ بَعْضُهُمْ مَا ذَكَرْتُ ، وَلَوْ كَانَ يَتِيمًا فَكَيْفَ بِغَيْرِهِ ، فَمَنْ بَلَغَ فِي الْجَزَائِرِ أَوْ فِي الْبُلَيْدَةِ أَوْ نَحْوِهِمَا مِمَّا كَانَ الْغَالِبُ فِيهِ أَحْكَامَ التَّرْكِ الْآنَ صَلَّى فِيهَا الْقَصْرَ حَتَّى يَصِلَ وَطَنَ أَبِيهِ أَوْ وَطَنًا يَأْخُذُهُ وَلَا يَتَّخِذُهَا وَطَنًا فَيُتِمَّ ، إلَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ بِجَوَازِ اتِّخَاذِ الْوَطَنِ بَلَدَ شِرْكٍ إنْ كَانَ يَصِلُ إلَى دِينِهِ جَهْرًا أَوْ سِرًّا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت