وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَيْنِ ، وَيَدْخُلُ إلَيْهِمْ الْأَشِقَّاءُ فَيُقَاسِمُونَهُمْ ، الذُّكُورُ وَالْإِنَاثُ سَوَاءٌ وَإِنْ كَانَ إخْوَةٌ لِأَبٍ لَمْ يَدْخُلُوا إلَيْهِمْ وَتِلْكَ هِيَ الْمُشْتَرَكَةُ وَفِي الْأَثَرِ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَادِمٌ وَبِنْتُهَا وَبِنْتُ بِنْتِهَا فَحَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ فَنَظَرَ إلَيْهِنَّ فَقَالَ: إحْدَاكُنَّ بِنْتِي وَلَهُ أَخٌ فَالصَّغِيرَةُ حُرَّةٌ لَا اسْتِسْعَاءً عَلَيْهَا أَمَّا أَنْ تَكُونَ بِنْتُهُ أَوْ بِنْتُ بِنْتِهِ أَوْ بِنْتُ بِنْتِ بِنْتِهِ ، وَالْوُسْطَى تَسْعَى فِي ثُلُثِ قِيمَتِهَا لِأَنَّهَا فِي حَالٍ تَكُونُ بِنْتَ ابْنَتِهِ وَفِي حَالٍ تَكُونُ بِنْتَه وَفِي حَالٍ تَكُونُ أَمَّهُ إنْ كَانَتْ الصَّغِيرَةُ ابْنَتَهُ فَهِيَ فِي حَالَيْنِ حُرَّةٌ وَفِي حَالٍ أَمَةٌ فَسَعَتْ فِي ثُلُثِ قِيمَتِهَا ، وَأَمَّا الْكَبِيرَةُ فَتُعْتَقُ وَتَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهَا وَلَا مِيرَاثَ لِوَارِثِهِ مِنْهُنَّ لِأَنَّ النَّسَبَ مَجْهُولٌ لَمْ يَثْبُتْ ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ الدَّفْتَرِ .