وَالْأُمُّ مَعَ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنٍ كَأَكْثَرَ مَعَ أَخٍ أَوْ أُخْتٍ السُّدُسُ ، وَلَهَا مَعَ أَبٍ وَزَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ ثُلُثٌ بَاقٍ ، وَالْجَدُّ كَالْأَبِ إلَّا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَلِلْأُمِّ مَعَهُ الثُّلُثُ كَامِلًا .
الشَّرْحُ ( وَالْأُمُّ مَعَ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنٍ ) وَإِنْ سَفَلَ ، سَوَاءٌ كَانَ الْوَلَدُ أَوْ وَلَدُ الِابْنِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَلَوْ وَاحِدًا ( كَأَكْثَرَ مَعَ أَخٍ أَوْ أُخْتٍ السُّدُسُ ) وَلَهَا مَعَ أَخٍ أَوْ أُخْتٍ أَوْ عَدَمِ الْوَلَدِ ثُلُثٌ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَوْ مَعَ أَخَوَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ ( وَلَهَا مَعَ أَبٍ وَزَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ ثُلُثٌ بَاقٍ ) عَنْ فَرْضِ الزَّوْجِ أَوْ الزَّوْجَةِ ، وَقِيلَ: ثُلُثٌ كَامِلٌ ( وَالْجَدُّ كَالْأَبِ إلَّا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَلِلْأُمِّ مَعَهُ ) ، أَيْ مَعَ الْجَدِّ بِأَنْ كَانَ زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ ( الثُّلُثُ كَامِلًا ) .