فَإِنْ كَانَتْ بَنَاتُ الِابْنِ بَعْضُهُنَّ أَسْفَلَ مِنْ بَعْضٍ فَلِلْعُلْيَا النِّصْفُ وَلِلْوُسْطَى السُّدُسُ وَسَقَطَتْ السُّفْلَى إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا أَوْ أَسْفَلهَا مُعَصِّبٌ ، وَإِنْ كَانَ مَعَ الْوُسْطَى قَاسَمَهَا الْبَاقِيَ وَسَقَطَ مَنْ بَعْدَهُمْ وَإِنْ كَانَتْ الْعُلْيَا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَسَقَطَ مَنْ بَعْدَهُنَّ إنْ لَمْ يَكُنْ مُعَصِّبٌ ، وَيُفْرَضُ لِأَبٍ أَوْ جَدٍّ إنْ لَمْ يَحُزْ بِانْفِرَادِهِ مَعَ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ ابْنٍ السُّدُسُ ، ثُمَّ لَهُ الْفَضْلُ عَنْ أُنْثَى إنْ كَانَ .
الشَّرْحُ