( فَنَقُولُ: إنَّ الِابْنَ يَحُوزُ الْمَالَ إنْ انْفَرَدَ ) عَنْ ابْنٍ وَبِنْتٍ وَغَيْرِهِمَا مِنْ ذَوِي الْفُرُوضِ ( وَيَقْسِمُهُ ) الْإِبْنَان ( الِاثْنَانِ فَأَكْثَرُ ) إنْ انْفَرَدُوا عَنْ ذَوِي الْفُرُوضِ ( وَإِنْ كَانُوا ذُكُورًا وَإِنَاثًا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ إنْ انْفَرَدَتْ ) عَنْ ابْنٍ وَبِنْتٍ وُجِدَ ذُو فَرْضٍ آخَرَ أَوْ لَمْ يُوجَدْ ، ( وَالْأَكْثَرُ ) أَيْ لِلْبِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا ( الثُّلُثَانِ ) سَوَاءٌ ( وَأَوْلَادُ الِابْنِ كَوَلَدِ الصُّلْبِ عِنْدَ عَدَمِهِ ) أَيْ عَدَمِ وَلَدِ الصُّلْبِ ، فَابْنُ الِابْنِ يَحُوزُ الْمَالَ إنْ انْفَرَدَ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِي دَرَجَتِهِ ابْنٌ أَوْ أَكْثَرُ فَبَيْنَهُمْ سَوَاءٌ ، وَبِنْتُ الِابْنِ لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ سَفَلَ وَإِنْ كَانَتْ بِنْتَا ابْنٍ فَأَكْثَرَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، وَإِنْ كَانَ ابْنَ ابْنٍ وَبِنْتَ ابْنٍ وَإِنْ سَفَلَا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ( وَإِرْثُهُمْ ) بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ ، وَالضَّمِيرُ لِأَوْلَادِ الِابْنِ ( مَعَ إنَاثِ الصُّلْبِ لِذُكُورِهِمْ فَضْلُ الْإِنَاثِ بِالتَّعْصِيبِ ) ، وَجُمْلَةُ"لِذُكُورِهِمْ فَضْلُ الْإِنَاثِ"مِنْ الْمُبْتَدَأِ ، وَالْخَبَرِ خَبَرُ الْإِرْثِ مِنْ قَوْلِهِ"وَإِرْثُهُمْ"وَالرَّابِطُ هُوَ كَوْنُ الْخَبَرِ نَفْسَ الْمُبْتَدَأِ فِي الْمَعْنَى ؛ وَيَجُوزُ تَعْلِيقُ ( لِذُكُورِهِمْ ) بِفَضْلٍ ، لِأَنَّهُ وَلَوْ كَانَ فَضْلٌ مَصْدَرًا لَكِنْ لَا يَنْحَلُّ إلَى أَنْ ، وَالْفِعْلُ هُنَا وَلَا سِيَّمَا أَنَّ الْمَعْمُولَ هُنَا ظَرْفٌ فَلِبِنْتِ الصُّلْبِ النِّصْفُ ، وَلِابْنِ الِابْنِ النِّصْفُ ، وَلِلْبِنْتَيْنِ أَوْ أَكْثَرُ الثُّلُثَانِ ، وَلِابْنِ الِابْنِ الثُّلُثُ ( وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أُنْثَى فَلَهَا نِصْفُ وَاحِدِهِمْ ) بَعْدَ أَخْذِ بِنْتِ الصُّلْبِ أَوْ بَنَاتِ الصُّلْبِ فَرَضَهُنَّ ( وَإِنَاثُهُمْ إنْ انْفَرَدْنَ ) عَنْ ذَكَرٍ ( أَخَذْنَ ) الْوَاحِدَةُ وَالِاثْنَانِ فَصَاعِدًا ( مَعَ بِنْتٍ ) مِنْ الصُّلْبِ ( سُدُسَهَا ، وَسَقَطْنَ مَعَ الْأَكْثَرِ ) فَوْقَ الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ مِنْ الصُّلْبِ بِأَنْ كَانَتْ بِنْتَانِ مِنْ صُلْبٍ أَوْ أَكْثَرَ ( إنْ