فَنَقُولُ: إنَّ الِابْنَ يَحُوزُ الْمَالَ إنْ انْفَرَدَ وَيَقْسِمُهُ الِاثْنَانِ فَأَكْثَرُ وَإِنْ كَانُوا ذُكُورًا وَإِنَاثًا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ إنْ انْفَرَدَتْ وَالْأَكْثَرُ الثُّلُثَانِ وَأَوْلَادُ الِابْنِ كَوَلَدِ الصُّلْبِ عِنْدَ عَدَمِهِ وَإِرْثُهُمْ مَعَ إنَاثِ الصُّلْبِ لِذُكُورِهِمْ فَضْلُ الْإِنَاثِ بِالتَّعْصِيبِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أُنْثَى فَلَهَا نِصْفُ وَاحِدِهِمْ وَإِنَاثُهُمْ إنْ انْفَرَدْنَ أَخَذْنَ مَعَ بِنْتٍ سُدُسَهَا ، وَسَقَطْنَ مَعَ الْأَكْثَرِ إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ مُعَصِّبٌ كَمَا مَرَّ .
الشَّرْحُ