"تَنْبِيهٌ"مَنْ قَصَرَ فِي مَحَلِّ التَّمَامِ ، وَلَمْ يَعُدْ حَتَّى خَرَجَ الْوَقْتُ عَمْدًا كَفَّرَ وَأَبْدَلَ ، وَفِي الْكَفَّارَةِ خُلْفٌ ، وَكَذَا فِي الْعَكْسِ ، لَكِنْ لَا كُفْرَ فِيهِ ، وَمَنْ ظَنَّ جَوَازَ الْفَرْسَخَيْنِ فَجَمَعَ وَهُوَ غَيْرُ مُجَاوِزٍ أَبْدَلَ وَلَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَمَنْ شَكَّ فِي خُرُوجِ الْفَرْسَخَيْنِ أَتَمَّ حَتَّى يَتَيَقَّنَ ، أَوْ فِي دُخُولِهِمَا قَصَرَ حَتَّى يَتَيَقَّنَ ، وَإِنْ لَمْ يُتَبَيَّنْ لَهُ أَنَّهُ قَصَرَ فِي قَصْرٍ أَوْ تَمَامٍ ، نَدَبَ الْإِعَادَةَ تَمَامًا وَكَفَّارَةً ، وَقِيلَ: مَنْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ أَتَمَّ وَقَصَرَ الْوَاحِدَةَ وَإِنْ كَانَ هُبُوطُ الْأَرْضِ وَطُلُوعُهَا فَرْسَخَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ وَالِاسْتِوَاءُ أَقَلَّ قَصَرَ مُجَاوِزَهَا ، وَمَنْ لَهُ مَزْرَعَةٌ أَقَلُّ مِنْهَا وَاحْتَالَ أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا بِأَنْ جَاوَزَهُمَا ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهَا فَقَصَرَ أَوْ أَفْطَرَ خِيفَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، وَإِذَا نَوَى الرُّجُوعَ مَنْ خَرَجَ لِنَاءٍ وَقَبْلَ مُجَاوَزَتِهِمَا أَتَمَّ ، وَإِذَا تَرَكَ نِيَّةَ الرُّجُوعِ قَصَرَ إنْ شَاءَ .