وَالثَّانِي ثَلَاثَةٌ ، نَقْلٌ مِنْ فَرْضٍ لِآخَرَ دُونَهُ ، وَيَخْتَصُّ بِخَمْسَةٍ: الْأُمُّ يَنْقُلُهَا الْوَلَدُ أَوْ وَلَدُ الِابْنِ ، وَإِنْ أُنْثَى ، وَأَكْثَرُ مِنْ أَخٍ أَوْ أُخْتٍ مُطْلَقًا مِنْ ثُلُثٍ لِسُدُسٍ ، وَالزَّوْجُ يَنْقُلُهُ الْوَلَدُ أَوْ وَلَدُ الِابْنِ مِنْ نِصْفٍ لِرُبْعٍ كَزَوْجَةٍ مِنْهُ لِثُمُنٍ بِهِ ، وَبِنْتُ ابْنٍ مِنْ نِصْفٍ لِسُدُسٍ بِبِنْتٍ كَأَكْثَرَ مِنْهَا مِنْ الثُّلُثَيْنِ إلَيْهِ بِهَا ، وَأَخَوَاتِ أَبٍ بِشَقِيقَةٍ كَذَلِكَ .
الشَّرْحُ