الشَّيْخِ فِي اسْتِدْلَالِهِ بِالْحَدِيثَيْنِ فَلَا إشْكَالَ فِي كَلَامِهِ ، وَ ( الِاثْنَا ) يُكْتَبُ بِالْأَلِفِ إنْ قِيلَ: إنَّهُ أَلِفُ تَثْنِيَةٍ بُنِيَ عَلَيْهَا الِاسْمُ لَا يُفَارِقُهَا إلَّا إلَى الْيَاءِ ، وَبِالْيَاءِ إنْ قِيلَ: إنَّهُ لَامُ الْكَلِمَةِ أُعْرِبَ بِهَا إعْرَابَ الْمُثَنَّى كَمَا أُعْرِبَتْ الْأَسْمَاءُ الْخَمْسَةُ بِأَوَاخِرِهَا ( وَتَتَبَيَّنُ الْأَمْيَالُ بِالْأُمَنَاءِ ) اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ، ( وَالْمُشَاهَدَةِ ) بِأَنْ يَعْزِلَهَا هُوَ أَوْ يَحْضُرَ لِعَزْلِهَا ، وَبِثَلَاثَةِ جَمَّالِينَ ، وَأُجِيزَ بِاثْنَيْنِ ، وَأُجِيزَ بِأَمِينٍ ، وَأُجِيزَ بِغَيْرِ أَمِينٍ إذَا صَدَقَ ، ( وَفِي الشُّهْرَةِ قَوْلَانِ ) الرَّاجِحُ أَنَّهَا تَتَبَيَّنُ بِهَا كَالصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ وَالْوِلَايَةِ وَالْبَرَاءَةِ ، وَقِيلَ: الْفَرْسَخَانِ سِتَّةُ آلَافِ خُطْوَةٍ ، وَالْخُطْوَةُ مِنْ بَنَانِ الرَّجْلِ الَّتِي يُحْسَبُ بِهَا إلَى بَنَانِهَا فِي الْمَوْضِعِ الثَّانِي ، أَوْ مِنْ مَوْضِعٍ عَقِبَهَا لِمَوْضِعِهِ الثَّانِي ، وَسَوَاءٌ رِجْلُهُ وَرِجْلُ غَيْرِهِ وَلَوْ غَيْرَ أَمِينٍ ، وَرِجْلُ دَابَّتِهِ أَوْ دَابَّةِ غَيْرِهِ أَوْ بَعْضُ الْخُطُوَاتِ بِرِجْلِهِ وَبَعْضُهَا بِرِجْلِ غَيْرِهِ ، أَوْ رِجْلِ الدَّابَّةِ ، وَإِنْ سَافَرَ وَشَكَّ هَلْ هَذَا دَاخِلَ الْأَمْيَالِ أَوْ خَارِجَهَا رَجَعَ إلَى جِهَةِ الْأَمْيَالِ حَتَّى يَطْمَئِنَّ فَيُتِمَّ ، أَوْ زَادَ ذَهَابًا حَتَّى يَتَيَقَّنَ أَنَّهُ خَارِجَهَا فَيَقْصُرُ أَوْ يَأْخُذُ بِقَوْلِ مَنْ قَالَ إنَّهُ يَقْصُرُ وَلَوْ لَمْ يُخْرِجْهَا فَيَقْصُرُ كَمَا يَأْتِي ، ( وَهَلْ يَقْصُرُ إنْ جَاوَزَ الْفَرْسَخَيْنِ ) وَلَوْ لَمْ يَنْوِ السَّفَرَ أَوْ نَوَى أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَهُوَ مَذْهَبُ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا ، ( أَوْ إنْ خَرَجَ عَلَى نِيَّةِ السَّفَرِ ) النَّائِي وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَجَاوَزَ الْمَنْزِلَ وَهُوَ قَوْلُ أَبَانَ أَوْ إنْ بَرَزَ مِنْ مَسْكَنِهِ عَلَى نِيَّةِ السَّفَرِ مُطْلَقًا ( وَإِنْ بِلَا مُجَاوَزَتِهِمَا ) ، وَهُوَ مُخَيَّرٌ قَبْلَ الْمُجَاوَزَةِ بَيْنَ الْإِتْمَامِ وَالتَّقْصِيرِ ، وَوَجَبَ التَّقْصِيرُ بَعْدَهَا ؟ ( خِلَافٌ يَأْتِي ) بَعْضُهُ فِي كِتَابِ