ثُلُثِ الْبَاقِي فِي تَارِكِ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْهِ فَتُقْسَمُ فَرِيضَتُهُمْ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، لِزَوْجَتِهِ وَاحِدٌ ، وَلِأُمِّهِ ثُلُثُ الْبَاقِي وَاحِدٌ وَلِأَبِيهِ اثْنَانِ .
الشَّرْحُوَ ( ثُلُثِ الْبَاقِي فِي ) فَرِيضَةِ ( تَارِكِ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْهِ فَتُقْسَمُ فَرِيضَتُهُمْ مِنْ أَرْبَعَةٍ ) لِاشْتِمَالِهَا عَلَى رُبْعٍ ، وَهُوَ سَهْمُ الزَّوْجَةِ ، وَأَمَّا الْأَبُ فَعَاصِبٌ ، وَأَمَّا الْأُمُّ فَلَوْ كَانَ لَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي مَعَ أَنَّ لِلْبَاقِي ثُلُثًا بَعْدَ إخْرَاجِ رُبْعِ الزَّوْجَةِ فَكَانَتْ مِنْ أَرْبَعَةٍ: ( لِزَوْجَتِهِ وَاحِدٌ ) وَهُوَ الرُّبْعُ ( وَلِأُمِّهِ ثُلُثُ الْبَاقِي وَاحِدٌ ) فَالْبَاقِي ثَلَاثَةٌ وَثُلُثُهُ وَاحِدٌ ( وَلِأَبِيهِ اثْنَانِ ) بِالْعَصَبَةِ وَالْمُوَافِقُ لِلصِّنَاعَةِ أَنْ يُنْظَرَ بَيْنَ مَقَامِ الثُّلُثِ وَمَقَامِ الرُّبْعِ فَيُوجَدَا مُتَبَايِنَيْنِ ، فَيَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي أَرْبَعَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ: لِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ ثَلَاثَةٌ ، تَبْقَى تِسْعَةٌ ، ثُلُثُهَا لِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ ، وَالْبَاقِي لِلْأَبِ سِتَّةٌ بِالْعَصَبَةِ ، وَلَمْ يَعْتَبِرْ الْمُصَنِّفُ مَا ذَكَرْنَا بَلْ اعْتَبَرَ مَا ذَكَرْتُهُ قَبْلُ ، أَوْ رَدَّ كُلًّا لِثُلُثِهِ ، ثُلُثُ ثَلَاثَةِ الزَّوْجَةِ وَاحِدٌ ، وَكَذَا ثَلَاثَةُ الْأُمِّ وَثُلُثُ سِتَّةِ الْأَبِ اثْنَانِ ، وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ .
وَكَذَا قَالَ العصنواني: إنَّهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ ، رُبْعُهَا وَاحِدٌ لِلزَّوْجَةِ تَبْقَى ثَلَاثَةٌ لِلْأُمِّ ثُلُثُهَا وَاحِدٌ وَاثْنَانِ لِلْأَبِ فَصَارَ لِلْأُمِّ الرُّبْعُ ، فَيُقَالُ: أَخْبِرْنِي عَنْ امْرَأَةٍ وَرِثَتْ الرُّبْعَ بِغَيْرِ عَوْلٍ وَلَا رَدٍّ وَلَيْسَتْ زَوْجَةً ، وَكَذَا فَعَلَ الْمُصَنِّفُ فِي قَوْلِهِ: بَابٌ: إنْ تَجَرَّدَتْ عَصَبَةٌ .