( وَ ) يَرِثُ ( بِهِمَا ) ، أَيْ بِالْفَرْضِ وَالتَّعْصِيبِ ( لَا بِجَمْعٍ ) ، أَيْ إمَّا بِفَرْضٍ فَقَطْ أَوْ بِتَعْصِيبٍ فَقَطْ ( أَرْبَعٌ ) فَاعِلُ يَرِثُ الْمُقَدَّرُ بِمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ تَبَعًا لِمَا قَبْلُ ، وَسَاغَ ذَلِكَ لِلْفَصْلِ أَوْ بِمُثَنَّاةٍ فَوْقِيَّةٍ ، وَإِذَا قِيلَ أَرْبَعَةٌ - بِالتَّاءِ - فَعَلَى لُغَةِ مَنْ يَقْرِنُ عَدَدَ الْمُؤَنَّثِ - بِالتَّاءِ - أَوْ إذَا لَمْ يُذْكَرْ الْمَعْدُودُ ( بَنَاتٌ وَبَنَاتُ ابْنٍ ) وَإِنْ سَفَلَ ( وَ ) أَخَوَاتٌ ( شَقَائِقُ أَوْ ) أَخَوَاتٌ ( لِأَبٍ ) ، وَالْمُرَادُ بِالْجَمْعِ الْجِنْسُ بِدَلِيلِ مَا يَذْكُرُ الْمُصَنِّفُ عَقِبَ هَذَا مِنْ الْكَلَامِ عَلَى الْوَاحِدَةِ فَصَاعِدًا وَذَلِكَ هُنَا ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِالْجَمْعِ نَكِرَةً ( فَيَفْرِضُ لِبِنْتٍ أَوْ لِأُخْتٍ مَعَ فَقْدِهَا ) ، أَيْ فَقْدِ الْبِنْتِ الشَّقِيقَةِ أَوْ لِأَبٍ إنْ لَمْ تَكُنْ الشَّقِيقَةُ ( النِّصْفَ وَلِأَكْثَرَ ) ، أَيْ لِبِنْتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ أَوْ لِأَبٍ إنْ لَمْ تَكُنْ شَقِيقَةٌ مَعَ فَقْدِ الْبِنْتِ ( الثُّلُثَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ ) ، أَيْ لِلْأَخَوَاتِ أَوْ لِلْبَنَاتِ اثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا ( أَوْ لَهَا ) ، أَيْ لِلْأُخْتِ أَوْ لِلْبِنْتِ ( أَخٌ وَرِثْنَ بِتَعْصِيبٍ فَقَطْ ) فَصِرْنَ عَصَبَةً بِغَيْرِهِنَّ .
( وَكَذَا لِبَنَاتِ ابْنٍ مَعَ فَقْدِ بِنْتٍ ) لِلْوَاحِدَةِ النِّصْفُ وَلِلِاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ ( وَيُعَصِّبُهُنَّ الذَّكَرُ ) مِنْ جِنْسِهِنَّ ( وَلَوْ كَانَ ابْنَ عَمٍّ لَهُنَّ فِي دَرَجَتِهِنَّ أَوْ أَسْفَلِهِنَّ ) مِثَالُهُ فِي دَرَجَتِهِنَّ أَنْ يَتْرُكَ بِنْتَ ابْنٍ وَابْنَ ابْنٍ آخَرَ ، أَوْ بِنْتَ ابْنِ ابْنٍ وَابْنَ ابْنِ ابْنٍ آخَرَ ، وَمِثَالُهُ أَسْفَلَ بِنْتُ ابْنٍ وَابْنُ ابْنِ ابْنٍ ثَلَاثًا ، وَلَا سِيَّمَا إنْ كَانَ أَخَاهُنَّ ، وَأَمَّا الذَّكَرُ فَوْقَهُنَّ فَيَحْجُبُهُنَّ مِثْلُ ابْنِ ابْنٍ وَبِنْتِ ابْنِ ابْنٍ ، وَذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ فَرْضٌ ، كَمَا إذَا وُجِدَ مَنْ يَأْخُذُ الثُّلُثَيْنِ مِنْ الْبَنَاتِ أَوْ الْأَخَوَاتِ ( وَلَهُنَّ ) ، أَيْ لِبَنَاتِ الِابْنِ ( مَعَهَا ) ، أَيْ مَعَ الْبِنْتِ ( كَوَاحِدَةٍ ) مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ مَعَ