فهرس الكتاب

الصفحة 15095 من 17437

زَوْجَةً حَامِلًا وَأَوْلَادًا ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الْأَوْلَادِ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ الَّذِي فِي الْبَطْنِ ثُمَّ وُلِدَ أَنَّهُ يَرِثُ أَبَاهُ( وَأَخَاهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

وَفِي التَّاجِ ): لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ قَتِيلَهُ وَلَوْ خَطَأً إلَّا إنْ قَتَلَهُ بِحَقٍّ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِهِ فَإِنَّهُ يَرِثُهُ ، وَكَذَا الْمُعَلِّمُ إذَا أَمَرَهُ رَجُلٌ أَنْ يَضْرِبَ وَلَدَهُ أَدَبًا فَمَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ فَإِنَّهُ يَرِثُهُ ، وَإِنْ وَضَعَ فِي الطَّرِيقِ جِذْعًا أَوْ حَفَرَ فِيهَا بِئْرًا فَمَاتَ بِذَلِكَ وَرِثَهُ ، وَإِنَّمَا يُزِيلُ إرْثَهُ فِعْلُ يَدِهِ إذَا ضَرَبَهُ أَوْ أَمَرَ مَنْ يَضْرِبُهُ ، وَكَذَا مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَقِيلَ: لَا يَرِثُهُ ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ مِنْ سَبَبِهِ ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: الْمُخْتَارُ أَنَّ الْقَاتِلَ خَطَأً لَا يَرِثُ قَتِيلَهُ ، وَإِنْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِقَتْلِ الْعَمْدِ فَقُتِلَ ثُمَّ قَالَا: زَوَّرْنَا فَلَا إرْثَ لَهُمَا ، وَإِنْ قَالَا: ظَنَنَّا أَوْ شُبِّهَ عَلَيْنَا فَقِيلَ: يَرِثَانِهِ ، وَقِيلَ: لَا ، وَالْآمِرُ بِالْقَتْلِ لَا يَرِثُ ؛ لِأَنَّ الْآمِرَ قَاتِلٌ ، وَقِيلَ: يَرِثُ إلَّا إنْ كَانَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الْمَأْمُورِ ، وَإِنْ قَطَعَ رَأْسَ مَيِّتٍ يَرِثُهُ فَقَدْ أَبْطَلَ إرْثَهُ وَعَلَيْهِ الدِّيَةُ ، وَقِيلَ: يَرِثُهُ وَعَلَيْهِ الدِّيَةُ ، وَلَا يَرِثُ مِنْهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت