فهرس الكتاب

الصفحة 15090 من 17437

وَإِنْ عَتَقَ الْعَبْدُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَلَهُ سَهْمُهُ فِي الْبَاقِي فَقَطْ مَا خَلَا الزَّوْجَيْنِ فَلَا يَرِثَانِ ، وَلَوْ عَتَقَ الْوَارِثُ قَبْلَ الْقَسْمِ .

وَقِيلَ: لَا يَرِثُ الْعَبْدُ إلَّا إنْ أُعْتِقَ قَبْلَ مَوْتِ الْمَوْرُوثِ ، وَإِنْ تَرَكَ الْمَيِّتُ أَبًا مَمْلُوكًا وَجَدًّا حُرًّا وَرِثَهُ الْجَدُّ ، وَكَذَا سَائِرُ الْقَرَابَةِ وَمَذْهَبُ عَلِيٍّ وَابْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ لَا يَرِثُ إلَّا إنْ أُعْتِقَ قَبْلَ الْمَوْتِ لِوُجُوبِ الْمِيرَاثِ لِأَهْلِهِ وَقْتَ الْمَوْتِ لَا وَقْتَ الْقِسْمَةِ خِلَافًا لِجَمَاعَةٍ ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا بِالْإِرْثِ إنْ أُعْتِقَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ اقْتِدَاءً وَبِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ ، وَإِنْ أَشْرَكَ الْوَارِثُ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْرُوثِ وَقَبْلَ الْقِسْمَةِ فَلَا إرْثَ لَهُ ، وَقِيلَ: يَرِثُ ، وَإِنْ اُسْتُرِقَّ فَلَا إرْثَ لَهُ ، وَقِيلَ: يَرِثُ وَيَمْلِكُ مَا وَرِثَ ، وَقِيلَ: يَمْلِكُهُ سَيِّدُهُ مِثْلُ أَنْ يُحَارِبَ مُعَاهِدٌ بَعْدَ مَوْتِ مَوْرُوثِهِ فَيُسْتَرَقُّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت